كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيَأْتِي فِي اللُّقَطَةِ تَفْصِيلٌ فِي الْعَنْبَرِ وَيُنَافِي مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَيْكَةِ وَثِمَارِهَا مَا فِي التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَ مَا فِيهِ مِنْ النَّخْلِ وَإِنْ كَثُرَ لَكِنْ أَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ مَا فِيهِ مَقَرٌّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ تَابِعٌ وَفَارَقَ الْمَعْدِنَ الظَّاهِرُ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ كَالْمَنَاهِلِ وَالْكَلَأِ وَالْحَطَبِ.
وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى مَنْعِ إقْطَاعِ مَشَارِعِ الْمَاءِ فَكَذَا الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ بِجَامِعِ الْحَاجَةِ الْعَامَّةِ وَأَخْذِهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ. اهـ.
فَالْأَوَّلُ مَحْمَلُهُ مَا إذَا قَصَدَ الْأَيْكَةَ لَا مَحَلَّهَا وَالثَّانِي مَحْمَلُهُ مَا إذَا قَصَدَ إحْيَاءَ الْأَرْضِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا بِالْإِحْيَاءِ مَلَكَ مَا فِيهَا حَتَّى الْكَلَأَ وَإِطْلَاقُهُمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا لَيْسَ فِي مَمْلُوكٍ وَعَلَى عَدَمِ مِلْكِهِ هُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْإِحْيَاءِ فَيَمْلِكُهُ بُقْعَةً وَنَيْلًا إجْمَاعًا عَلَى مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ وَأَمَّا مَا فِيهِ عِلَاجٌ كَأَنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ بُقْعَةٌ لَوْ حُفِرَتْ وَسِيقَ الْمَاءُ إلَيْهَا ظَهَرَ الْمِلْحُ فَيُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا.
الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ):
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَا إقْطَاعٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ، أَمَّا إقْطَاعُ الْإِرْفَاقِ فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُضَيِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَمَا قَالَهُ فِيهِ نَظَرٌ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَفِي شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا إقْطَاعٌ مَا نَصُّهُ لَا تَمْلِيكًا وَلَا ارْتِفَاقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ رَجُلٌ إلَى قَوْلِهِ فَلَا إذْنَ) قَضِيَّةُ الْخَبَرِ جَوَازُ إقْطَاعِ غَيْرِ الْعَدْلِ فَهَلْ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ حَمْلُ مَا اقْتَضَاهُ الْخَبَرُ عَلَى نَحْوِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ كَأَنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ بُقْعَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ بُقْعَةً وَنِيلًا) كَذَا م ر.
فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ:
(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ حُكْمِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ ضَاقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَهِيَ الْأَشْجَارُ إلَى وَصَيْدِ الْبَحْرِ وَقَوْلَهُ لَكِنْ أَشَارَ إلَى فَالْأَوَّلُ مَحْمَلُهُ.
(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ حُكْمِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يُتَّبَعُ ذَلِكَ كَقِسْمَةِ مَاءِ الْقَنَاةِ الْمُشْتَرَكَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ) أَيْ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْدَعَهَا) أَيْ أَوْدَعَ فِيهَا عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ مَا فِيهَا) أَيْ فَيَكُونُ مَجَازًا. اهـ. ع ش.
أَيْ مُرْسَلًا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ وَقَالَ الْمُغْنِي: وَقَدْ مَرَّ فِي زَكَاةِ الْمَعْدِنِ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْمُخْرَجِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَعَلَى الْبُقْعَةِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَسَاهُلَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَمَا قِيلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: جَوْهَرًا) تَقْدِيرُهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ مَا فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْعِلَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ) أَيْ وَإِنَّمَا الْعَمَلُ وَالسَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهِ قَدْ يَسْهُلُ وَقَدْ لَا يَسْهُلُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأُلْحِقَ بِهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ فَتْحُهُ) أَيْ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا جَمَدَ) مِنْ بَابِ نَصَرَ وَدَخَلَ انْتَهَى مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ إنَّهُ) أَيْ الْأَحْمَرَ و(قَوْلُهُ: يُضِيءُ فِي مَعْدِنِهِ) فَإِذَا فَارَقَهُ زَالَ ضَوْءُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ زِفْتٍ) وَيُقَالُ فِيهِ قِيرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حِجَارَةٌ سُودٌ إلَخْ) خَفِيفَةٌ فِيهَا تَجْوِيفٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يُسَمَّى بِذَلِكَ) أَيْ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَعَادِنِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ نَجَسٌ) أَيْ مُتَنَجِّسٌ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُحْوِجُ إلَخْ) أَيْ الْمِلْحُ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ ع ش وَكُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ) خَبَرُ قَوْلِهِ الْمَعْدِنُ و(قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ عَلِمَهُ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ ضَاقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلْإِجْمَاعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ فَقَالَ وَقَوْلُهُ: أَيْ إلَى قَالَ.
(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) أَيْ عَطْفًا عَلَى اخْتِصَاصٍ.
(قَوْلُهُ: مَأْرِبٍ) كَمَنْزِلٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَدِينَةٍ) الْأَوْلَى وَهِيَ مَدِينَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ أَوَّلِهِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ فَلَا إذَنْ) وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْإِقْطَاعِ بَيْنَ إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ وَإِقْطَاعِ الْإِرْفَاقِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَنْعَ بِالْأَوَّلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَهَا إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْحَاجَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ أَيْضًا إقْطَاعُ وَتَحَجُّرُ أَرْضٍ لِأَخْذِ نَحْوِ حَطَبِهَا إلَخْ) مَعَ الْجَمْعِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ مُخَصَّصٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ إقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَوْ تَمْلِيكًا فَيَكُونُ مَحَلُّهُ فِي مَوَاتٍ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْأَعْيَانِ الَّتِي تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا كَالْحَطَبِ وَالْكَلَأِ وَالصَّيْدِ أَوْ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَلَكِنْ قَصَدَ بِالْإِقْطَاعِ الْأَرْضَ وَدَخَلَ مَا ذُكِرَ تَبَعًا وَعَلَيْهِ فَوَاضِحٌ أَنَّ الْإِقْطَاعَ إنَّمَا يَجُوزُ بِالْمَصْلَحَةِ فَحَيْثُ كَانَ الْإِقْطَاعُ الْمَذْكُورُ مُضِرًّا بِغَيْرِهِ مِمَّا يَقْرُبُ إلَى الْمَوَاتِ الْمَذْكُورِ مِنْ بَادِيَةٍ أَوْ حَاضِرَةٍ فَيَنْبَغِي مَنْعُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ حَطَبِهَا إلَخْ) أَيْ كَحَجَرِهَا وَتُرَابِهَا وَحَشِيشِهَا وَصِبْغِ وَثِمَارِ أَشْجَارِهَا.
(قَوْلُهُ: وَبِرْكَةٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَهِيَ) أَيْ الْأَيْكَةُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَصَيْدُ الْبَرِّ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْأَيْكَةِ.
(قَوْلُهُ: وَجَوَاهِرُهُ) أَيْ الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الْأَنْوَارُ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ أَشَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى قَصْدِ الْأَيْكَةِ دُونَ مَحَلِّهَا وَالثَّانِي عَلَى قَصْدِ إحْيَاءِ الْأَرْضِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَلِكَ فَيَدْخُلُ تَبَعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا فِيهِ) أَيْ التَّنْبِيهُ مُقَرَّرٌ أَيْ فِي الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ و(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ مَا فِي التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ هَذَا الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُهُمَا) أَيْ الشَّيْخَيْنِ (أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ) أَيْ الْكَلَأُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى عَدَمِ مِلْكِهِ) أَيْ نَحْوِ الْكَلَأِ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِقْطَاعِ أَصْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَأْثَمُ آخِذُهُ بِلَا إذْنٍ وَفِيهِ وَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِمَنْ عَلِمَهُ قَبْلَ إحْيَائِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ) التِّبْرَيْ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ خَاصَّةً وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا فِيهِ عِلَاجٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا الْبِقَاعُ الَّتِي تُحْفَرُ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَيُسَاقُ إلَيْهَا الْمَاءُ فَيَنْعَقِدُ فِيهَا مِلْحًا فَيَجُوزُ إحْيَاؤُهَا وَإِقْطَاعُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالْكَافِ مَا إذَا كَانَ الْمِلْحُ الْجَبَلِيُّ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ فَاحْتَاجَ إخْرَاجُهُ إلَى حَفْرِ الْأَرْضِ وَكَسْرِ الْمِلْحِ بِنَحْوِ الْمِطْرَقَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فَيُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا وَلَيْسَ الْبَاطِنُ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا) وَالْأَقْرَبُ لِلْإِرْفَاقِ وَالتَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ. اهـ. ع ش.
(فَإِنْ ضَاقَ نَيْلُهُ) أَيْ الْحَاصِلِ مِنْهُ عَنْ اثْنَيْنِ تَسَابَقَا إلَيْهِ وَمِثْلُهُ فِي هَذَا الْبَاطِنُ الْآتِي (قُدِّمَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا إلَيْهِ لِسَبْقِهِ وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ (بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) عُرْفًا فَيَأْخُذُ مَا تَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ وَيَبْطُلُ حَقُّهُ بِانْصِرَافِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا (فَإِنْ طَلَبَ زِيَادَةً) عَلَى حَاجَتِهِ (فَالْأَصَحُّ إزْعَاجُهُ) لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْمَعَادِنِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَحْوِ مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَضُرَّ الْغَيْرَ وَإِلَّا أُزْعِجَ جَزْمًا (فَلَوْ جَاءَا) إلَيْهِ (مَعًا) أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا (فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا مُرَجِّحَ وَإِنْ وَسِعَهُمَا اجْتَمَعَا، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ إلَّا بِرِضَاهُ كَذَا فِي الْجَوَاهِرِ وَحُمِلَ عَلَى أَخْذِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْبُقْعَةِ لَا النَّيْلِ فَلَهُ أَخْذُ الْأَكْثَرِ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ حَاجَةُ يَوْمِهِ أَوْ أُسْبُوعِهِ أَوْ شَهْرِهِ أَوْ سَنَتِهِ أَوْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ أَوْ عَادَةُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ؟.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَلَوْ جَاءَا مَعًا أُقْرِعَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْحَاصِلِ) إلَى قَوْلِهِ فَيَمْلِكُهُ دُونَ بُقْعَتِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرِّكَازِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُدِّمَ السَّابِقُ) أَيْ وَلَوْ ذِمِّيًّا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ حَاجَةُ يَوْمِهِ أَوْ أُسْبُوعِهِ أَوْ شَهْرِهِ أَوْ سَنَتِهِ أَوْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ أَوْ عَادَةُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ بِاعْتِبَارِ عَادَةِ النَّاسِ وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ. اهـ. ع ش.
وَأَقُولُ يُصَرِّحُ بِهَذَا قَوْلُ الْمُغْنِي وَيَرْجِعُ فِيهَا إلَى مَا يَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّاهُ وَقِيلَ إنْ أَخَذَ لِغَرَضِ دَفْعِ فَقْرٍ أَوْ مَسْكَنَةٍ مُكِّنَ مِنْ أَخْذِ كِفَايَةِ سَنَةٍ أَوْ الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالْأَصَحُّ إزْعَاجُهُ) إنْ زُوحِمَ عَلَى الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ عُكُوفَهُ عَلَيْهِ كَالتَّحَجُّرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إزْعَاجُهُ أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا قَبْل الْإِزْعَاجِ هَلْ يَمْلِكُهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَخَذَهُ كَانَ مُبَاحًا وَقَوْلُهُ: م ر إنْ زُوحِمَ أَيْ فَإِنْ لَمْ يُزَاحَمْ لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُ لَكِنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّ عُكُوفَهُ عَلَيْهِ كَالتَّحَجُّرِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَإِنَّهُ مَا دَامَ مُقِيمًا عَلَيْهِ يُهَابُ فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ احْتَاجَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ جَاءَا إلَيْهِ مَعًا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَكْفِ الْحَاصِلُ مِنْهُ لِحَاجَتِهِمَا أَوْ تَنَازَعَا فِي الِابْتِدَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (أُقْرِعَ) أَيْ وُجُوبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْحَاجَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا قُدِّمَ الْمُسْلِمُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ. اهـ.
وَقَوْلُهُمَا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ ذَكَرَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلَهُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ إذْ لِأَمْرِ حَجّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر قُدِّمَ الْمُسْلِمُ أَيْ وَإِنْ اشْتَدَّتْ حَاجَةُ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاقَهُ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لَنَا. اهـ.